ج ٩، ص : ١٢٠٥
من المؤمنين، وقد أشرنا من قبل إلى الحكمة المبتغاة من هذه العلانية.
هذا، وقد جاء الجلد نصا فى القرآن الكريم.. كما جاءت به الآية الكريمة :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ».
ولكن.. هنا سؤال :
إذا كان حكم القرآن قد جاء هكذا مطلقا فى الزانية والزاني، وهو الجلد..
فلم هذا التخصص بغير المحصنين ؟ ومن أين جاء النص على المحصنين بالرجم ؟
ونقول إن التقييد للنص القرآنى، وصرفه إلى غير المحصنين، إنما هو من عمل الرسول، صلوات اللّه وسلامه عليه.. فقد رجم الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ـ محصنا هو « ماعز بن مالك » كما رجم محصنة هى :« الغامدية » وذلك كما هو ثابت فى السنة المطهرة..
ولكن.. لسائل أن يسأل :
كيف يجىء حكم القرآن عن جريمة « الزنا » نصا فى الجلد، ثم لا يجىء فيه نص « للرجم » ؟
ألا يكون عكس هذا هو الأولى.. فينصّ القرآن على العقوبة الكبرى وهى « الرجم » ثم يجعل « الجلد » عملا من إعمال هذا النص، فيكون تعزيرا، حيث لا تتوافر الأدلة القاطعة ؟.
ونقول ـ واللّه أعلم ـ :
أولا : حمل إطلاق قوله تعالى :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ـ حمل هذا الإطلاق على غير المحصنين، فيه رعاية لمقتضى الحال، الذي يكاد يصرّح بأن الزنا ـ إن كان ـ فلا ينبغى أن يكون إلا من غير