سؤال عن فوائد البنوك
يقول السائل :
كنت موظفًا أتقاضى راتبًا متوسطًا، وكنت أوفر منه مبلغًا أودعه البنك وأتقاضى عليه فائدة، فهل يصح لي ذلك أم لا، علمًا بأن المرحوم الشيخ شلتوت أفتى بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. ومما أذكره أني كنت أدفع زكاة مالي، ولكن فائدة البنك كانت تزيد علن المبلغ الذي أخرجه.
وإن كانت الفائدة غير جائزة فماذا أفعل بها ؟
الجواب : أن الفوائد التي يأخذها المودع من البنك، هي ربا محرم، فالربا : هي كل زيادة مشروطة على رأس المال. أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربا. ولهذا يقول الله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون ) البقرة : ٢٧٩
فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شئ من المتاجرة.. فهذا هو الربا المحرم. وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح الفوائد الربوية فيما أعلم، وإنما قال : إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية - يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي. وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله.
وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير، وهو شيء آخر غير فوائد البنوك. وهذا أيضًا لم نوافقه عليه.
فالإسلام، لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ ربحًا محددًا عليه، فإنه إن كان شريكًا حقًا، فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا، أيًا كان الربح، وأيًا كانت الخسارة.


الصفحة التالية
Icon