فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر سَلَما صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.
قلت : وقال علماؤنا : إن السَّلَم إلى الحَصاد والجَذَاذ والنَّيْروز والمِهْرَجَان جائز ؛ إذْ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٣٧٨﴾
سؤالان
السؤال الأول : ما الأجل ؟.
الجواب : الأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجل الدين لوقت معين في المستقبل، وأصله من التأخير، يقال : أجل الشيء يأجل أجولا إذا تأخر، والآجل نقيض العاجل.
السؤال الثاني : المداينة لا تكون إلا مؤجلة فما الفائدة في ذكر الأجل بعد ذكر المداينة ؟.
الجواب : إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ والفائدة في قوله ﴿مُّسَمًّى﴾ ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً، كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام، ولو قال : إلى الحصاد، أو إلى الدِّياس، أو إلى قدوم الحاج، لم يجز لعدم التسمية. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٧ صـ ٩٥ ـ ٩٦﴾
قوله تعالى :﴿فاكتبوه﴾
فائدة
قال الفخر :
اعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين
أحدهما : الكتبة وهي قوله هاهنا ﴿فاكتبوه﴾
الثاني : الإشهاد وهو قوله ﴿فاستشهدوا شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ﴾. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٧ صـ ٩٦﴾
فائدة
قال القرطبى :
وفي قوله ﴿ فاكتبوه ﴾ إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبيِّنة له المُعْرِبة عنه ؛ للاختلاف المتوهَّم بين المتعاملين، المعرِّفةِ للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه.
والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣﴾
وقال السمرقندى :
﴿ فاكتبوه ﴾ يعني الدين والأجل.
ويقال : أمر بالكتابة، ولكن المراد به الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة.
ويقال : أمر بالكتابة لكي لا ينسى.