قال ابن عطية : كُتَّاباً يحسُن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجماعة : ولم تجدوا كتاباً.
وحكى المهدوِيّ عن أبي العالية أنه قرأ " كُتُباً" وهذا جمع كِتاب من حيث النوازل مختلفة.
وأمّا قراءة أُبيّ وابنِ عباس " كُتَّاباً" فقال النحاس ومكيّ : هو جمع كاتب كقائم وقِيام.
مكي : المعنى وإن عدِمتِ الدواة والقلم والصحيفة.
ونفْيُ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة اتفق، ونَفْي الكاتب أيضاً يقتضي نفي الكتاب ؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨﴾
فائدة
قال القرطبى :
لو وُضع الرهنُ على يديّ عَدْل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على يده ؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه.
والموضوع على يده أمينٌ والأمين غير ضامن. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٤١٠﴾
فصل
قال القرطبى :
روى البخاريّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :" الظَّهْرُ يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " وأخرجه أبو داود وقال بدل " يشرب" في الموضعين :" يحلب".
قال الخطّابيّ : هذا كلام مُبْهم ليس في نفس اللفظ بيانُ مَن يركب ويحلب، هل الراهن أو المرتهِن أو العدل الموضوع على يده الرهن ؟.
قلت : قد جاء ذلك مبيَّنا مفسَّراً في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء في ذلك ؛ فروى الدارقطنيّ من حديث أبي هريرة ذكر النبي ﷺ قال :" إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدَّرّ يشرب وعلى الذي يشرب نفقته " أخرجه عن أحمد بن عليّ بن العلاء حدّثنا زياد بن أيوب حدّثنا هشيم حدّثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة.
وهو قول أحمد وإسحاق : أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة.
وقال أبو ثور : إذا كان الرّاهِن ينفق عليه لم ينتفع به المرتَهِن.