وروي عن بعض الصحابة أنه قال :" إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات "اللهم إنّ هذا منكر" فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه "، وزعم ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضربَ أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامُ عند هذا الغرر، وإن لم يرجُ زواله فأي فائدة عنده.
قال : والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا يبالي
قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع.
وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل.
وقال تعالى :﴿ وَأْمُرْ بالمعروف وانه عَنِ المنكر واصبر على مَآ أَصَابَكَ ﴾ [ لقمان : ١٧ ].
وهذا إشارة إلى الإذاية. أ هـ
روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوامّ الناس.
فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل ؛ وهذا تُلُقي من قول الله تعالى :﴿ فَقَاتِلُواْ التي تَبْغِي حتى تفياء إلى أَمْرِ الله ﴾ [ الحجرات : ٩ ].
وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفسِ غيره فله ذلك ولا شيء عليه.
ولو رأى زيد عمرًا وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به ؛ حتى لقد قال العلماء : لو فرضنا ( قودا ).