الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله ﷺ :" حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله ﷺ :" من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا، والله أعلم.
الحكم السادس : قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٨ صـ ١٢﴾
فصل
قال ابن الجوزى :
والتقية رخصة، وليست بعزيمة.
قال الإمام أحمد : وقد قيل : إن عرضت على السيف تجيب ؟ قال : لا.
وقال إِذا أجاب العالم تقية، والجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق ؟. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ١ صـ ٣٧٢﴾