الثالث : أن اليهود إنما ذكروا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم، بل للعرب الذين آمنوا بالرسول ﷺ، روي أن اليهود بايعوا رجالاً في الجاهلية فلما أسلموا طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم، وأقول : من المحتمل أنه كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد، فهم وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا في الإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين أسلموا بالردة. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٨ صـ ٩٠﴾
لطيفة
قال القرطبى :
قال رجل لابن عباس : إنّا نُصيب في العَمْد من أموال أهل الذمّة الدّجاجة والشاة ونقول : ليس علينا في ذلك بأس.
فقال له : هذا كما قال أهل الكتاب ﴿ ليس علينا في الأميِّين سبيل ﴾ إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طِيب أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمر عن أبي إسحاق الهَمْدانيّ عن صَعْصعة أن رجلاً قال لابن عباس ؛ فذكره. ﴿ تفسير عبد الرازق (١/١٣٠)﴾. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ١١٨ ـ ١١٩﴾
فائدة
قال الفخر :
نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والإلزام.
قال تعالى :﴿مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ﴾ [ التوبة : ٩١ ] وقال :﴿وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبِيلاً﴾ [ النساء : ١٤١ ] وقال :﴿وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئك مَا عَلَيْهِمْ مّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السبيل عَلَى الذين يَظْلِمُونَ الناس﴾ [ الشورى : ٤١ ٤٢ ]. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٨ صـ ٩٠﴾
فائدة
قال ابن عادل :
قوله :" منْ " مبتدأ، و﴿ وَمِّنْ أَهْلِ ﴾ خَبَرُه، قُدِّمَ عليه، و" مَنْ " إما موصولة، وإما نكرة. و" إن تأمنه بقنطار يؤده " هذه الجملة الشرطية، إما صلة، فلا محل لها، وإما صفة فمحلّها الرفع.


الصفحة التالية
Icon