وهو في ضعف ما قبله، وعندي بادىء ذي بدء أن لا حاجة إلى اطّراد المناسبة، فإن مدّة نزول السورة قابلة، لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورة، كما بيّناه في المقدّمة الثَّامنة، فتكون هاته الآية نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا ولا تكون بَينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقاً بالكلام. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٣ صـ ٢١٦ ـ ٢١٧﴾
فائدة
قال القرطبى :
وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله :﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٧٩ ] والحرب يؤذِن بالقتل ؛ فكأنه يقول : إِن لم تتقوا الربا هُزِمتم وقُتلتم.
فأمرهم بترك الربا ؛ لأنه كان معمولاً به عندهم، والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ٢٠٢﴾
فائدة
قال ابن عاشور :
ويتّجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النّهي عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق من آيات سورة البقرة بما هو أوفى ممَّا في هذه السورة، فالجواب : أنّ الظاهر أنّ هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيداً لتلك، ولم يكن النّهي فيها بالغاً ما في سورة البقرة وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حَرّم الله الربا وأن ثقيفاً قالوا : كيف ننهى عن الربا، وهومثل البيع، ويكون وصف الربا بـ ﴿ أضعافاً مضاعفة ﴾ نهياً عن الربا الفاحش وسَكت عمّا دون ذلك ممّا لا يبلغ مبلغ الأضعاف، ثمّ نزلت الآية الَّتي في سورة البقرة ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضاً بالمراباة عقب غزوة أحُد فنزل تحريم الرّبا في مدّة نزول قصّة تلك الغزوة. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٣ صـ ٢١٧﴾


الصفحة التالية