وقال أبو بكر الرّازي : فيها دلالة على النهي عن طاعة الكفار مطلقاً، لكن أجمع المسلمون على أنه لا يندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم، كالجاسوس والخرّيت الذي يهدي إلى الطريق، وصاحب الرأي ذي المصلحة الظاهرة، والزوجة تشير بصواب. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٣ صـ ٨٢﴾
وقال ابن عجيبة عن هذا الخطاب :
وقيل : عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم ؛ فإنه يجر إلى موافقتهم على دينهم، لا سيما إن طالت مدة الاستئمان.
قلت : وهذا هو السبب في ارتداد من بقي من المسلمين بالأندلس حتى رجعوا نصارى، هم وأولادهم، والعياذ بالله من سوء القضاء. أ هـ ﴿البحر المديد حـ ١ صـ ٤١٨﴾