وقول مالك أصحّ ؛ فإنّ غُسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونَقْلِ الكافّة.
فَواجبٌ غُسلُ كلِّ ميت إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتة.
وبالله التوفيق.
العدوّ إذا صبّح قوماً في منزلهم ولم يَعلموا به فقتَلَ منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل المعتَرك، أو حكم سائر الموتى ؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقُرطُبَة أعادها الله : أغَارَ العدوّ قَصَمه الله صَبيحَةَ الثّالثِ من رَمضانَ المُعظّم سنةَ سَبعٍ وعشرين وسِتّمائة والناس في أجْرانهم على غَفلة، فقتَل وأسَر، وكان من جُملة من قُتل والدي رحمه الله ؛ فسألت شيخنا المقرىء الأُستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال ؛ غَسّله وصلّ عليه، فإن أباك لم يُقتَل في المُعتَرك بين الصَّفين.
ثم سألت شيخنا ربيعَ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أُبيّ فقال : إن حكمه حكم القتلى في المعترك.
ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا : غسّله وكفّنه وصلّ عليه ؛ ففعلت.
ثم بعد ذلك وقَفتُ على المسألة في "التّبصرة" لأبي الحسن اللّخميّ وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته، وكنت دفنته بدمه في ثيابه. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ٢٧٠ ـ ٢٧٢﴾. بتصرف يسير.
قوله تعالى ﴿بَلْ أَحْيَاء﴾
فصل
قال الفخر :
قوله :﴿بَلْ أَحْيَاء﴾ قال الواحدي : التقدير : بل هم أحياء، قال صاحب "الكشاف" : قرىء ﴿أَحْيَاء﴾ بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء.