وزعم مجاهد أن قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) أنها كانت خاصة على النساء دون الرجال والتي بعدها على الرجال خاصة وهي (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) بالسب ثم نسختا بالحد المفروض هذا معنى قوله قال أبو جعفر وهذا الصحيح في اللغة الذي هو حقيقة فلا يغلب المذكر على المؤنث الا بدليل فأما معنى (أو يجعل الله لهن سبيلا) فان عبادة بن الصامت روى أن النبي ﷺ قال (خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قيل هذا الحديث منسوخ وهو أن الثيب لا جلد عليه وانما عليه الرجم (ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله (بن عبد الله) عن أبي هريرة وزيد بن خالد أ رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا لهذا وانه فسق بامرأته فافتديت منه ثم خبرت أ على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقضى رسول الله ﷺ أن يرد عليه ما أخذ منه وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما وترجم المرأة ولم يأمر بجلدها
ويقال ان حديث عبادة كان في الابتداء وان التغريب لا يجب الا أن يراه السلطان لأنه يجوز أن يكون التغريب منه ﷺ لشئ علمه من المجلود وقول (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه ان على الثيب الجلد والرجم هو قول أهل النظر لأنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم فالجلد ثابت وعليه غير دليل ٣٦ وقوله عز وجل (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) قال قتادة اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ فرأوا أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل