الثاني : أن هذا مروي عن النبي ولو كان من الغرائب فانه يصلح للترجيح
الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين
وقد قال الحاكم أبو عبد الله تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع
الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار النبي أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير
الخامس : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره فإنه قال في أولها ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النساء﴾ فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ وأباح لهم منه ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن فقال ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء﴾ ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور وهذا صريح في المقصود
السادس : أنه لا يلتئم قوله ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن لا تكثر عيالكم بل هذا أجنبي من الأول فتأمله.
السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم إن خفتم أن ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم
الثامن : أن قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا﴾
تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين ولا يليق تعليل ذلك بعلة العيال
التاسع : أنه سبحانه قال ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ ولم يقل : وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك


الصفحة التالية
Icon