وإن كانت جارية ردّ إليها ما يُردّ إلى رَبّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه، في الاستغزال والاستقصاء على الغزّالات في دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل وجودته.
فإن رآها رشيدة سلّم أيضاً إليها مالَها وأشهد عليها.
وإلاّ بقيا تحت الحَجْر حتى يُؤنس رُشدهما.
وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتَنْمية أموالهم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٣٤﴾
فائدة
قال الآلوسى :
﴿ حتى إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ ﴾ أي إذا بلغوا حدّ البلوغ وهو إما بالاحتلام أو بالسن وهو خمس عشرة سنة عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وعليها الفتوى عند الحنفية لما أن العادة الفاشية أن الغلام والجارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنها، والاستدلال بما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود ضعيف لأن البيهقي نفسه صرح بأن إسناد الحديث ضعيف، وشاع عن الإمام الأعظم أن السن للغلام تمام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة، وله في ذلك قوله تعالى :﴿ حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [ الأنعام : ١٥٢ ] وأشُدّ الصبي ثماني عشرة سنة هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي، وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن غير أن الإناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة، والمراد أن يطعن في التاسعة عشرة ويتم له ثماني عشرة، وقيل : فيه اختلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة.