﴿ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ الولدان والأقربون ﴾ المراد من النساء البنات مطلقاً أو الإناث كذلك، وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء كما قال شيخ الإسلام بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون : إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة، وللرد عليهم نزلت هذه الآية كما قال ابن جبير وغيره وروي أن أوس بن ثابت وقيل : أوس بن مالك، وقيل : ثابت بن قيس، وقيل : أوس بن الصامت وهو خطأ لأنه توفي في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه مات وترك ابنتين وابناً صغيراً وزوجته أم كحة، وقيل : بنت كحة، وقيل : أم كحلة، وقيل : أم كلثوم فجاء أبناء عمه خالد أو سويد وعرفطة أو قتادة، وعرفجة فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهما : تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا فأتت رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر فقال رسول الله ﷺ :"ما أدري ما أقول ؟ فنزلت :﴿ لّلرّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ الآية فأرسل ﷺ إلى ابني العم فقال : لا تحركا من الميراث شيئاً فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباً ثم نزل بعد ذلك :﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النساء ﴾ إلى قوله :﴿ عَلِيماً ﴾ [ النساء : ١٢٧ ] ثم نزل :﴿ يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم ﴾ إلى قوله :﴿ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ النساء : ١١، ١٢ ] فدعى ﷺ بالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يعط ابني العم شيئاً"، وفي بعض طرقه أن الميت خلف زوجة وبنتين وابني عم فأعطى صلى


الصفحة التالية
Icon