وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال. فنزلت ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ إلى قوله ﴿ مما قلَّ منه أو كثر ﴾ يعني من الميراث ﴿ نصيباً ﴾ يعني حظاً ﴿ مفروضاً ﴾ يعني معلوماً.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ قال : وقفاً معلوماً. أ هـ ﴿الدر المنثور حـ ٢ صـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩﴾


الصفحة التالية
Icon