﴿ أُوْلُواْ القربى ﴾ ممن لا يرث لكونه عاصباً محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام، والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة قبله ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ من الأجانب ﴿ فارزقوهم مّنْهُ ﴾ أي اعطوهم شيئاً من المال أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة، وقيل : الضمير لما وهو أمر ندب كلف به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب المذكورين وتصدقاً عليهم، وقيل : أمر وجوب واختلف في نسخه ففي بعض الروايات عن ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمة وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وأخرج أبو داود في "ناسخه" وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال :﴿ وَإِذَا حَضَرَ القسمة ﴾ الآية نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قلّ منه أو كثر.
وحكي عن سعيد بن جبير أن المراد من أولى القربى هنا الوارثون، ومن ﴿ اليتامى والمساكين ﴾ غير الوارثين وأن قوله سبحانه :﴿ فارزقوهم مّنْهُ ﴾ راجع إلى الأولين، وقوله تعالى :﴿ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ راجع للآخرين وهو بعيد جداً، والمتبادر ما ذكر أولاً وهذا القول للمرزوقين من أولئك المذكورين، والمراد من القول المعروف أن يدعو لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنّوا عليهم. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٤ صـ ٢١٢﴾
وقال ابن عاشور :
جملة معطوفة على جملة ﴿ للرجال نصيب ﴾ [ النساء : ٧ ] إلى آخرها.
وهذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة : أمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حقّ في الإرث، ممّن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء.
وقوله :﴿ للرجال نصيب ﴾ [ النساء : ٧ ] وقوله :﴿ وللنساء نصيب ﴾ [ النساء : ٧ ] يقتضيان مقسوماً، فالتعريف في قوله :﴿ القسمة ﴾ تعريف العهد الذِكري.