" فصل "
قال السيوطى :
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)
أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ﴾ قال : هي محكمة وليست بمنسوخة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس ﴿ وإذا حضر القسمة.... ﴾ الآية. قال : هي قائمة يعمل بها.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حطان بن عبد الله في هذه الآية قال : قضى بها أبو موسى.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس ﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ الآية وآية الاستئذان ﴿ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ﴾ [ النور : ٥٨ ] وقوله ﴿ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.. ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] الآية.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ﴿ وإذا حضر القسمة.. ﴾ الآية. ولا والله ما نسخت ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان. وال يرث فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولاً معروفاً. يقول : إنه مال يتيم وماله فيه شيء.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير والحاكم وصححه من طريق من عكرمة عن ابن عباس ﴿ وإذا حضر القسمة أولو القربى ﴾ قال : يرضخ لهم، فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم، فهو قولاً معروفاً.
وأخرج ابن المنذر عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال، وبطعام فصنع. فذكرت ذلك لعائشة فقالت : عمل بالكتاب، هي لم تنسخ.


الصفحة التالية
Icon