ولا تستقيم هذه المسألة أنْ لو كان الميت رجلاً.
فهذه جملةُ من علم الفرائض تضمّنتها الآية، والله الموفق للهداية.
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُّجولية والقوّة، وكانوا يورّثون الرجال دون النساء ؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله :﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ﴾.
﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ﴾ كما تقدّم.
وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالَفة، قال الله عز وجل :﴿ والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء : ٣٣ ] على ما يأتي بيانه.
ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة ؛ قال الله تعالى :﴿ والذين آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حتى يُهَاجِرُواْ ﴾ [ الانفال : ٧٢ ] وسيأتي.
وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى.
وسيأتي في سورة "النور" ميراث ابن الملاعَنة وولد الزنا والمكاتَب بحول الله تعالى.
والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ حياته أن ميراثه ثابت ؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم.
وقد رُوي عن سعيد بن المُسَيِّب أنه قال في الأسير في يد العدوّ : لا يرث.
وقد تقدّم ميراث المرتدّ في سورة "البقرة" والحمد لله. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٧٩ ـ ٨٠﴾.

فصل


قال ابن عاشور :
بعد أن بيّن ميراث ذي الأولاد أو الوالدَيْن وفصّله في أحواله حتّى حالة ميراث الزوجين، انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والد، وهو الموروث كلالة، ولذلك قابل بها ميراث الأبوين.
والكلالةُ اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى :
فآليتُ لا أرثي لَها مِن كلالة...
ولا من حفى حتّى أُلاقي مُحَمَّدا
وهو اسم مصدر لا يثنيّ ولا يجمع.


الصفحة التالية
Icon