لسور سمّاها، فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "زوجتك بما معك من القرآن".
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه : أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "أرضيت مالك بهاتين النعلين ؟
" قال : نعم فأجازه رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾.
وعن أبي حدرد الأسلمي قال : أتيت النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ استعينه في مهر امرأة فقال :"كم تصدقها ؟
" قلت : مائتي درهم. فقال :"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل".
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ تزوج بامرأة على عشرة دراهم.
أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال : كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.
وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جدّه قال : قال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "من استحل بدرهم فقد استحل" قال وكيع : في النكاح.
وعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود أن رجلا تسرَّ جارية له فكرهها، فقال له رجل : هبها لي، فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسيب، فقال : إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ولو أصدقها سوطاً لحلت.
المغيرة عن إبراهيم قال : السنة في الصداق الرطل من الورق، كانوا يكرهون أن يكون مهر الحرائر مثل مهور البغايا بالدرهم والدرهمان، ويحبون أن يكون عشرين درهماً. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٣ صـ ٢٧٧ ـ ٢٨٠﴾