الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق، وتلك الكلمة كلمة تستحل بها فروج النساء، قال ﷺ :" اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ".
الثالث : قوله :﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً﴾ أي أخذن منكم بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض ميثاقا غليظا، وصفه بالغلظة لقوته وعظمته، وقالوا : صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٥﴾
وقال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ فيه ثلاثة أقوال.
قيل : هو قوله عليه السَّلام :" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله " قاله عكرمة والربيع.
الثاني : قوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي.
الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة النكاح ؛ قاله مجاهد وابن زيد.
وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٠٣﴾.