وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يُراد به العفائف، أي كل النساء حرام.
وألبسهن اسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير ذات زوج ؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك.
﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قالوا : معناه بنكاح أو شراء.
هذا قول أبي العالِية وعَبيدة السّلْمانيّ وطاوس وسعيد بن جُبير وعطاء، ورواه عَبيدة عن عمر ؛ فأدخلوا النكاح تحت مِلك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى :﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يعني تملكون عصمتهنّ بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهنّ كلهنّ ملك يمين وما عدا ذلك فزِنًى، وهذا قول حسن.
وقد قال ابن عباس :﴿ والمحصنات ﴾ العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب.
قال ابن عطية : وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ وأسند الطَّبرِيّ أن رجلاً قال لسعيد بن جُبير : أما رأيتَ ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها.
وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لضربت إليه أكباد الإبل : قوله ﴿ والمحصنات ﴾ إلى قوله ﴿ حَكِيماً ﴾.
قال ابن عطية : ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول ؟. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٢١ ـ ١٢٣﴾.
فصل
قال الفخر :
اتفقوا على أنه إذا سبى أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة.
أما إذا سبيا معا فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية، ويحل للمالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا من زوجها، أو بالحيض.
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول.