فصل
قال الفخر :
الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقا، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده.
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة، وربما تعودت الفجور، وكل ذلك ضرر على الأزواج.
الثالث : أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج، فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة، فربما احتاج الزوج إليها جدا ولا يجد إليها سبيلا لأن السيد يمنعها ويحبسها.
الرابع : أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر، فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها، تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها، وذلك من أعظم المضار.
الخامس : أن مهرها ملك لمولاها، فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها، ولا على إبرائه عنه، بخلاف الحرة، فلهذه الوجه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٤٨ ـ ٤٩﴾
قوله تعالى ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أيمانكم مّن فتياتكم المؤمنات﴾
قال الفخر :
قوله :﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أيمانكم﴾ أي فليتزوج مما ملكت أيمانكم.
قال ابن عباس : يريد جارية أختك، فِِإن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٤٩﴾
وقال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ أي فَلْيَتَزَوّج بأَمَة الغير.
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه ؛ لتعارض الحقوق واختلافها. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٣٩﴾.
فصل
قال الفخر :