وقيل :﴿ المحصنات ﴾ المتزوّجات ؛ لأن عليها الضرب والرّجم في الحديث، والرّجم لا يتبعّض فصار عليهن نصف الضرب.
والفائدة في نقصان حدّهن أنهن أضعف من الحرائر.
ويقال : إنهن لا يصِلْن إلى مرادهن كما تصل الحرائر.
وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبيّ ﷺ :﴿ يا نسآء النبي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العذاب ضِعْفَيْنِ ﴾ [ الأحزاب : ٣٠ ] فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشدّ، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقلّ.
وذكر في الآية حد الإماء خاصة ولم يذكر حد العبيد ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزنى وفي القذف وشرب الخمر أربعون لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام ( من أعتق شركا له في عبد ( وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل ومنه قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات... الآية﴾ فدخل في ذلك المحصنين قطعا على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله تعالى


الصفحة التالية
Icon