الثاني : المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الزوج والزوجة، والنكاح يسمى عقدا قال تعالى :﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح﴾ [ البقرة : ٢٣٥ ] فذكر تعالى الوالدين والأقربين، وذكر معهم الزوج والزوجة، ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة، وعلى هذا فلا نسخ في الآية أيضا، وهو قول أبي مسلم الأصفهاني.
الثالث : أن يكون المراد بقوله :﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ الميراث الحاصل بسبب الولاء، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا.
الرابع : أن يكون المراد من ﴿الذين عَقَدَتْ أيمانكم﴾ الحلفاء، والمراد بقوله :﴿فآتوهم نصيبهم﴾ النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة، والمخالصة في المخالطة، فلا يكون المراد التوارث، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا.
الخامس : نقل أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي ابنه عبد الرحمن، وذلك أنه رضي الله عنه حلف أن لا ينفق عليه ولا يورثه شيئا من ماله، فلما أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه نصيبه، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا.
السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم ذكره، وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٦٩ ـ ٧٠﴾

فصل


قال الفخر :
قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى.
وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد أنه قال : يرث، لما روى ابن عباس أن رجلا أعتق عبدا له، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه للغلام المعتق، ولأنه داخل في قوله تعالى :﴿والذين عَقَدَتْ أيمانكم فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾.


الصفحة التالية
Icon