فصل
قال ابن الجوزى :
قوله تعالى :﴿ إن تجتنبوا كبائِر ما تنهون عنه ﴾ اجتناب الشيء : تركه جانباً.
وفي الكبائر أحد عشر قولاً.
أحدها : أنها سبع، فروى البخاري، ومسلم في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال :" اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إِلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ".
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال :" الكبائر سبع، الإِشراك بالله أولهن، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبروا، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة ".
وروي عن علي رضي الله عنه قال هي سبع، فعدّ هذه.
وروي عن عطاء أنه قال : هي سبع، وعدّ هذه، إِلا أنه ذكر مكان الإِشراك والتعرّب شهادة الزور وعقوق الوالدين.
والثاني : أنها تسع، روى عبيد بن عمير، عن أبيه، وكان من الصحابة، عن النبي ﷺ أنه سئل ما الكبائر ؟ فقال :" تسع، أعظمهن الإِشراك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والسحر، وأكل الرّبا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً ".
والثالث : أنها أربع : روى البخاري، ومسلم في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال :" الكبائِر : الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".