قال ﷺ :" إذا حضر العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدئوا بالعَشاء " فراعى ﷺ زوال كلِّ مشوّش يتعلّق به الخاطر، حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبِّه، فيخشع في صلاته.
ويدخل في هذه الآية :﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون ﴾ [ المؤمنون : ١ ] ﴿ الذين هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٢ ] على ما يأتي بيانه.
وقال ابن عباس : إن قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى ﴾ منسوخٌ بآية المائدة :﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا ﴾ [ المائدة : ٦ ] الآية.
فأُمِروا على هذا القول بألاّ يصلّوا سكارى ؛ ثم أُمروا بأن يصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم.
وقال مُجاهد : نسخت بتحريم الخمر.
وكذلك قال عِكرمة وقَتادة، وهو الصحيح في الباب لحديث عليّ المذكور.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أُقيمت الصلاة فنادى منادِي رسولِ الله ﷺ لا يَقْرَبَنَّ الصلاة سكران ؛ ذكره النحاس.
وعلى قول الضحاك وعَبيدة الآية مُحْكَمَةٌ لا نسخ فيها. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٢٠١﴾.

فصل


قال ابن عاشور :
﴿ يا أيها الذين ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾.
هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلّقان بالصلاة، دعا إلى نزولها عقب الآيات الماضية أنّه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ، وإلى قَرنه بحكم مقرّر يتعلّق بالصلاة أيضاً.
ويظهر أنّ سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها، فوقعت في موقععِ وقت نزولها وجاءت كالمعترضة بين تلك الآيات.


الصفحة التالية
Icon