مبحث في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة
فقه الفاتحة :
المسألة الأولى :
أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة، وعن الأصم والحسن بن صالح أنها لا تجب.
لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة فهو يدل على أن أصل القراءة واجب وتزيد ههنا وجوهًا :
الأول : قوله تعالى :﴿أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل وَقُرْءانَ الفجر﴾
[ الإسراء : ٧٨ ] والمراد بالقرآن القراءة، والتقدير : أقم قراءة الفجر، وظاهر الأمر للوجوب.
الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال : أفي الصلاة قراءة فقال :" نعم " فقال السائل : وجبت، فأقر النبي ﷺ ذلك الرجل على قوله وجبت.
الثالث : عن ابن مسعود أن النبي ﷺ سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :" أتكون صلاة بغير قراءة، " وهذان الخبران نقلتهما من " تعليق الشيخ أبي حامد الإسفرايني ".
حجة الأصم قوله عليه الصلاة والسلام :" صلوا كما رأيتموني أصلي " جعل الصلاة من الأشياء المرئية، والقراءة ليست بمرئية، فوجب كونها خارجة عن الصلاة، والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم.
المسألة الثانية :
قال الشافعي رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فإن ترك منها حرفاً واحداً وهو يحسنها لم تصح صلاته، وبه قال الأكثرون، وقال أبو حنيفة لا تجب قراءة الفاتحة.