وعن الحسن أيضاً : الحسنة ما يجوز في الدِّين، والسيئة ما لا يجوز فيه.
وكأنّ هذا القول جامع.
والكِفل الوِزر والإثم ؛ عن الحسن وقَتادة.
السدي وابن زيد هو النصيب.
واشتقاقه من الكِساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط.
يُقال : اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كِساء ورَكِبت عليه.
ويُقال له : اكتفل لأنه لم يستعمل الظَّهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر.
ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب الله تعالى ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ [ النحل : ٢٨ ].
والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفّع ؛ لأنه تعالى قال ﴿ مَّن يَشْفَعْ ﴾ ولم يقل يُشَفَّع.
وفي صحيح مسلم :" اشفعوا تُؤْجروا ولْيَقْضِ اللَّه على لسان نبيّه ما أحبّ ". أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦﴾.
وقال الآلوسى :
﴿ مَّن يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ ﴾ أي حظ وافر ﴿ مِنْهَا ﴾ أي من ثوابها، جملة مستأنفة سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية بما قبلها كما قال القاضي.