فصل


قال الفخر :
اعلم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين، قال ﷺ :" المهاجر من هجر ما نهى الله عنه " وقال المحققون : الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته، ولما كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال :﴿حتى يُهَاجِرُواْ فِى سَبِيلِ الله﴾ فإنه تعالى لم يقل : حتى يهاجروا عن الكفر، بل قال :﴿حتى يُهَاجِرُواْ فِى سَبِيلِ الله﴾ وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر، ثم لم يقتصر تعالى على ذكر الهجرة، بل قيده بكونه في سبيل الله، فإنه ربما كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن شعار الكفر إلى شعار الإسلام لغرض من أغراض الدنيا، إنما المعتبر وقوع تلك الهجرة لأجل أمر الله تعالى. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٧٦﴾
قوله تعالى ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ واقتلوهم حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً﴾

فصل


قال الفخر :
والمعنى فإن أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم إذا قدرتم عليهم، واقتلوهم أينما وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة ولياً يتولى شيئا من مهماتكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٧٧﴾
وقال الآلوسى :
وقيل : المراد القتل لا غير إلا أن الأمر بالأخذ لتقدمه على القتل عادة. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٥ صـ ١٠٩﴾


الصفحة التالية
Icon