قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى :﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَدْ انْتَظَمَ الْإِيمَانَ وَالْهِجْرَةَ جَمِيعًا، وَقَوْلُهُ :﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ رَاجِعٌ إلَيْهِمَا ؛ وَلِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَلَمْ يُهَاجِرْ لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ : فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. أ هـ ﴿أحكام القرآن للجصاص حـ ٣ صـ ١٨٧ ـ ١٨٨﴾