فصل


قال الفخر :
واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف، وهي قوله :﴿اقتلوا المشركين﴾ [ التوبة : ٥ ] وقال قوم : إنها غير منسوخة، أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم، وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال إنها منسوخة. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٧٩﴾
من فوائد الخازن فى الآية
قال رحمه الله :
﴿ إلاّ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ هذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال ومعنى يصلون ينتسبون إليهم أو ينتمون إليهم أو يدخلون معهم بالحلف والجوار.
وقال ابن عباس يريد يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد وهم الأسلميون وذلك أن رسول الله ﷺ وادع هلال بن عويمر الأسلمي عند خروجه إلى مكة على أن لا يعينه عليه ومن أصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم الجوار مثل ما لهلال.
وفي رواية عن ابن عباس قال : أراد بالقوم الذي بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن مناة كانوا في الصلح والهدنة.


الصفحة التالية
Icon