وحجة الأصم قوله تعالى :﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٥﴾
فصل
قال الفخر :
انفقوا على أن دية الخطأ مخففة في ثلاث سنين : الثلث في السنة، والثلثان في السنتين، والكل في ثلاث سنين.
استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من السلف فكان إجماعا. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٥﴾
فصل
قال الفخر :
لا فرق في هذه الدية بين أين يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية، ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى.
روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فشهد بعض من الصحابة أن الرسول ﷺ أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها، فقضى عمر بذلك. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٥﴾
فصل
قال الفخر :
قوله :﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ معناه فعليه تحرير رقبة، والتحرير عبارة عن جعله حرا، والحر هو الخالص، ولما كان الإنسان في أصل الخلقة خلق ليكون مالكا للأشياء كما قال تعالى :﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأرض جَمِيعاً﴾ [ البقرة : ٢٩ ] فكونه مملوكا يكون صفة تكدر مقتضى الإنسانية وتشوشها، فلا جرم سميت إزالة الملك تحريراً، أي تخليصا لذلك الإنسان عما يكدر إنسانيته، والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس أيضا عبارة عن نسمة في قولهم : فلان يملك كذا رأسا من الرقيق، والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند الفقهاء، وعند ابن عباس لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت، وقد ذكرنا هذه المسألة.