وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، وهو حديث عمر إذْ رَوى أن النبيّ ﷺ قاله له :" هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " قال النحاس : من جعل قصر النبيّ ﷺ في غير خوف وفعله في ذلك ناسخاً للآية فقد غلِط ؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣﴾.
فائدة
قال الشيخ الشنقيطى
قوله تعالى :﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ الآية.
قال بعض العلماء : المراد بالقصر في قوله :﴿ أَن تَقْصُرُوا ﴾ في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها، ومعنى قصر كيفيتها : أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن. كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالاً وركباناً وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها. أ هـ ﴿أضواء البيان حـ ١ صـ ٢٤٨﴾

فصل في أحكام تتعلق بالآية


قال الخازن :
وفيه مسائل
المسألة الأولى : في حكم القصر
قصر الصلاة في حالة السفر جائز بإجماع الأمة وإنما اختلفوا في جواز الإتمام في حال السفر فذهب أكثر العلماء إلى أن القصر واجب في السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأبي حنيفة ويدل عليه ما روي عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.


الصفحة التالية
Icon