قال "من أي المال" ؟ قلت : من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق قال أبو الوليد : والغنم قال :"فإذا آتاك الله مالا فلْيُرَ عليك أثره" ثم قال :"هل تُنْتِجُ إبِل قومِك صحاحا آذانها فتعمِد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم لتحرّمها عليك وعلى أهلك" ؟ قال : قلت أجَلْ.
قال :"وكل ما آتاك الله حِلّ ومُوسَى اللَّهِ أحَدّ من مُوسِك، وساعد الله أشدّ من ساعدك".
قال قلت : يا رسول الله، أرأيت رجلاً نزلْتُ به فلم يَقْرِني ثم نزل بي أفأَقْرِيه أم أُكافئه ؟ فقال : بل أَقْرِه" ".
ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرَنا رسولُ الله ﷺ :" أن نَستشرف العين والأُذن ولا نضحِّي بعوراءَ ولا مُقابلَة ولا مُدابرَة ولا خرقاء ولا شرقاء " أخرجه أبو داود عن عليّ قال : أمرَنا ؛ فذَكره.
المقابَلة : المقطوعة طرف الأُذن.
والمدابرة المقطوعة مؤخّر الأُذن.
والشرقاء : مشقوقة الأُذن.
والخرقاء التي تخرِق أُذنَها السِّمَةُ.
والعيب في الأُذن مراعًى عند جماعة العلماء.
قال مالك والليث : المقطوعة الأُذن أو جُلّ الأُذن لا تجزىء، والشق للميسَم يجزىء، وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء.
فإن كانت سَكّاء، وهي التي خُلقت بلا أُذن فقال مالك والشافعي : لا تجوز.
وإن كانت صغيرة الأُذن أجزأت، ورُوي عن أبي حنيفة مثل ذلك.
وأما خِصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره.
والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضحّى بالخصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره.
ورَخّص في خِصاء الخيل عمرُ بن عبد العزيز.
وخصى عروة بن الزبير بغلا له.
ورَخّص مالك في خِصاء ذكور الغنم، وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدِّين لصنم يُعبد، ولا لرب يوحَّد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأُنثى.


الصفحة التالية
Icon