فدلّ على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أنه ملك غير مستقرّ لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل :﴿ وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلاً ﴾ يريد الاسترقاق والملك والعبودية مِلكاً مستقِراً دائماً.
واختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبد المسلم على قولين : أحدهما البيع مفسوخ.
والثاني : البيع صحيح ويباع على المشتري
الثالثة : واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني دَبّر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد ؛ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه : يحال بينه وبين العبد، ويخارجَ على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره.
فإن هلك النصراني وعليه ديْن قُضي دَيْنه من ثمن العبد المدبَّر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدَبَّر فَيعتق المدبَّر.
وقال الشافعي في القول الآخر : إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ واختاره المزني ؛ لأن المدبَّر وصية ولا يجوز ترك مسلم في مِلك مشرك يُذِلّه ويخارجه، وقد صار بالإسلام عدواً له.
وقال الليث بن سعد : يباع النصراني من مسلم فيعتقه، ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه، ويدفع إلى النصراني ثمنه.
وقال سفيان والكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قُوِّم قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَق العبدُ وبطلت السعاية. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٤١٩ ـ ٤٢٢﴾.


الصفحة التالية
Icon