قد يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا ينكح مؤمنة، وأنه لا يلي على مؤمنة في نكاح ولا سفر، وأن الكافر لا يشفع المؤمن، وهذا قول الهادي في " الأحكام " والنفس الزكية والراضي بالله، وروي مثله عن الحسن الشعبي وأحمد.
وقال في " المنتخب " والمؤيد بالله والحنفية والشافعية : له الشفعة، لعموم أدلة الشفعة، وبالقياس على رد المعيب فيما شرى من مسلم، ويستدل بأن المرتد تبين منه امرأته المسلمة، والخلاف : هل بنفس الردة كما يقول الحنفية، أو بانقضاء العدة كما يقول المؤيد بالله والشافعية ؟ وكذلك بيع العبد المسلم من الذمي، أجازه الحنفية ومنعه المؤيد والشافعية، لكن على الأول، يجبر على بيعه، فلا يستخدمه، قيل : أو الأمة مجمع على تحريم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة.
ولا خلاف أن الآية مخصوصة بأمور، منها : الدَّين يثبت للكافر على المؤمن، ومنها : أنه ينفق المؤمن على أبويه الكافرين ونحو ذلك، وإذا خص العموم فقد اختلف الأصوليون : هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أم مجازاً ؟ انتهى.
وزاد بعض المفسرين : إن الكافر لا يرث المسلم، وإن المسلم لا يقتل بالذمي. أ هـ ﴿محاسن التأويل حـ ٥ صـ ٣٧٩ ـ ٣٨١﴾