" فصل فى ذكرُ تحريم المال بالربا وغيره من أنواع الباطل بنص التوراة "
قال البقاعى :
ذكرُ تحريم المال بالربا وغيره من أنواع الباطل بنص التوراة، قال في السفر الثاني بعد ما قدمتهُ في البقرة من الأمر بالإحسان إلى الناس والنهي عن أذاهم : وإن أسلفت ورقك للمسكين الذي معك من شعبي فلا تكونن له كالغريم ولا تأخذن منه رباً ؛ وقال في الثالث : وإن افتقر أخوك واستعان بك فلا تتركه بمنزلة الغريب الساكن معك، بل وسع عليه، وإياك أن تأخذ منه رباً أو عينة، لا تقرضه بالعينة ؛ وقال في الخامس : ولا تطعموا بيت الله ربكم أجر زانية ولا ثمن كلب، ولا تأخذوا من إخوتكم رباً في فضة ولا في طعام ولا في شيء مما تعانونه، وأما الغريب فخذوا منه إن أحببتم ؛ فقد ثبت من توراتهم النهيُ عن الربا، وأما تخصيصه بالغريب فتبديل منهم بلا ريب، بدليل ما قدمته عنها في البقرة عند قوله تعالى :﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾ [ البقرة : ٦٢ ] من النهي عن غدر العدو، وعند قوله تعالى :﴿لا تعبدون إلا الله﴾ [ البقرة : ٨٣ ] من الإحسان إلى عامة الناس لا سيما الغريب - والله الموفق. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٢ صـ ٣٦٧﴾
وقال ابن عاشور :
وأخذُهم الربا الذي نهوا عنه هو أن يأخذوه من قومهم خاصّة ويسوغ لهم أخذه من غير الإسرائليّين كما في الإصحاح٢٣ من سفر التثنية " لا تقرض أخاك بربا ربَا قضّةٍ أو ربا طعام أو ربا شيء مّا ممّا يقرض بربا.
للأجنبي تقرض بربا ".
والربا محرّم عليهم بنصّ التوراة في سفر الخروج في الإصحاح٢٢ " أن أقرضَت فضّة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربا " وأكلُهم أموال النّاس بالباطل أعمّ من الربا فيشمل الرشوة المحرّمة عندهم، وأخذهم الفداء على الأسرى من قومهم، وغير ذلك. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ﴾


الصفحة التالية