فالتقدير : ويرث الأختَ امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد.
وعلم معنى الإخوة من قوله :﴿ وله أخت ﴾، وهذا إيجاز بديع، ومَع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح، فلا يشكل بأنّ الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عاد عليها الضمير بأن يرثها أخوها الموروث، وتصير هي موروثة، لأنّ هذا لا يفرضه عالم بالعربية، وأنَّما يُتوهّم ذلك لو وقع الهلك وصفاً لامرىء ؛ بأن قيل : المرء الهالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مَات وارثه قبله.
والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ﴾
وقال الآلوسى :
﴿ وَهُوَ ﴾ أي المرء المفروض ﴿ يَرِثُهَا ﴾ أي أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه، والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب ؛ وقد سدت كما قال أبو البقاء مسدّ جواب الشرط في قوله تعالى :﴿ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ﴾ ذكراً كان أو أنثى، فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملة فإنه يتحقق مع وجود بنتها، والآية كما لم تدل على سقوط الأخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به، وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب إذ صح عنه ﷺ :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر " ولا ريب في أن الأب أولى من الأخ وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة. أ هـ ﴿ روح المعانى حـ ٦ صـ ﴾
قوله تعالى ﴿فَإِن كَانَتَا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنثيين﴾
قال الفخر :