١٥٥ وقوله جل وعز (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) روى شريك عن سالم (عن سعيد بن جبير) (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) قال قتله حرام في هذه الآية قال بعض العلماء أي أنه لما حرم قتل الصيد على المحرم كان قتله اياه غير تذكية ١٥٦ وقوله جل وعز (ومن قتله منكم متعمدا) أكثر الفقهاء على أن عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو مخطئا
وذهبوا إلى قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا) مردود إلى قوله جل وعز (ومن عاد فينتقم الله منه) واحتجوا في ذلك أن النبي ﷺ (سئل عن الضبع فقال هي صيد) وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ قال الزهري هو في الخطأ سنة وقال بعض أهل العلم انما عليه الجزاء إذا قتله متعمدا واحتجوا بظاهر الآية حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز (ومن قتله منكم متعمدا) قال ليس عليه في الخطأ شئ انما هو في العمد يعني الصيد
١٥٧ وقوله جل وعز (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قيل النعم في اللغة الابل والبقر والغنم وان انفردت الابل قيل لها نعم وان انفردت البقر والغنم لم يقل لها نعم وقرأ الاعمش (فجزاؤه مثل ما) والمعنى فعليه جزاؤه ثم أبدل مثلا من جزائه ١٥٨ وقوله جل وعز (أو كفارة طعام مساكين) (أو) هنا للتخيير وفي معناه أقوال وقيل الحاكم مخير وقيل أنه يعمل بالاول فالاول والقول الاول أحسن لأن قاتل الصيد هو المخاطب ولان
المعروف أن أو للتخيير وقرأ طلحة والجحدري (أو عدل ذلك صياما) وأنكره جماعة من أهل اللغة وقالوا العدل الحمل وقال الكسائي العدل والعدل لغتان بمعنى واحد وقال الفراء عدل الشئ مثله من غير جنسه وعدله مثله من جنسه وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا العدل والعدل المثل كان من الجنس أو من غير الجنس لا يختلف كما أن المثل