وإن كان أنثى تركت في الغنم.
وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : قد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها.
وكانت لحومها حراما على النساء. ولبن الأنثى حراما على النساء. إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
و(الحام) : الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
١٠٣ - يَفْتَرُونَ يختلقون الكذب.
١٠٦ - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ قد ذكرتها في كتاب تأويل «المشكل».
١٠٧ - فَإِنْ عُثِرَ أي ظهر الْأَوْلَيانِ الوليّان.
١٠٩ - يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ؟ قالُوا : لا عِلْمَ لَنا قيل : تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة.
١١٠ - أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أي قويتك وأعنتك وَكَهْلًا ابن ثلاثين سنة.
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ أي الخط وَالْحِكْمَةَ يعني الفقه.
١١١ - وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أي قذفت ي قلوبهم، كما قال : وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [سورة النحل آية : ٦٨].


الصفحة التالية
Icon