حجة الشافعي رحمه الله أنه مستلذ مستطاب، والعلم به ضروري، وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالاً لقوله ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات﴾ ومنها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه الله مباح، وعند أبي حنيفة حرام، حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ، فوجب أن يحل لقوله ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات﴾ ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين المسألتين قوله تعالى :﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ استثنى المذكاة بما بيّن اللبة والصدر، وقد حصل ذلك في الخيل، فوجب أن تكون مذكاة، فوجب أن تحل لعموم قوله :﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [ المائدة : ٣ ] وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي مذكاة، وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس حزءاً من ماهية الذكاة، وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً، فنحن مثلكم فيما إذا وجد ذلك، وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح عند مالك وعند بشر المريسي وقد احتجا بهايتن الآيتين، إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما روي عن الرسول ﷺ أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١١٣ ـ ١١٤﴾


الصفحة التالية
Icon