وروى المبارك عن سليمان بن المغيرة قال : سأل رجل الحسن : أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال : ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات : فإن كان لا بدّ فاعلا فليعمد إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل : وما المسافحة، قال : هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه أتبعته. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾
وقال الخازن :
وقوله تعالى :﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ يعني وأحل لكم المحصنات من أهل الكتاب اليهود والنصارى.
قال ابن عباس : يعني الحرائر من أهل الكتاب.
وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك : يريد العفائف من أهل الكتاب فعلى قول ابن عباس : لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية وهو مذهب الشافعي قال : لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقصان، الكفر، والرق.
وعلى قول الحسن ومن وافقه، يجوز التزويج بالأمة الكتابية وهو مذهب أبي حنيفة لعموم هذه الآية.
واختلف العلماء في حكم هذه المسألة فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التزويج بالذميات من اليهود والنصارى.
روي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية وأن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية وروي عن ابن عمر كراهية ذلك ويحتج بقوله تعالى :﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ وكان يقول : لا أعلم شركاً أعظم من قولها إن ربها عيسى وأجاب الجمهور عن قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بأنه عام خص بهذه الآية فأباح الله تعالى المحصنات من أهل الكتاب وحرم من سواهن من أهل الشرك وقال سعيد بن المسيب والحسن : يجوز التزويج بالذميات والحربيات من أهل الكتاب لعموم قوله تعالى :﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ وأجاب جمهور العلماء بأن ذلك مخصوص بالذميات دون الحربيات من أهل الكتاب.
الجزية عن يد وهم صاغرون والمراد بهم أهل الذمة دون أهل الحرب من أهل الكتاب. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٢ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon