فائدة
قال ابن جزى :
﴿ والمحصنات ﴾ عطف على الطعام المحلل، وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان : الإسلام، والتزوج والعفة، والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح أيضاً لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك، ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله : ولا تنكحوا المشركات لأنه هذه في الكتابيات، والأخرى في المشركات، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل : بالعكس، وقد تقدم معنى. أ هـ ﴿التسهيل حـ ١ صـ ١٦٩ ـ ١٧٠﴾

فصل


قال الفخر :
اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وروي عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس، وقال أبو ثور : وإن أمرة بذلك في الصحة فلا بأس. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١١٨﴾


الصفحة التالية
Icon