الرابعة والعشرون ولا يجوز المسح على الجَوْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلاَّ أن يكونا مجلدين ؛ وهو أحد قولي مالك.
وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجَوْربين وإن كانا مجلدين.
وفي كتاب أبي داود عن المغِيرة بن شُعْبة : أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين ؛ قال أبو داود : وكان عبد الرحمن بن مهديّ لا يحدّث بهذا الحديث ؛ لأنّ المعروف عن المغيرة أن النبيّ ﷺ مسح على الخفين ؛ ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبي ﷺ وليس بالقويّ ولا بالمتصل.
قال أبو داود : ومسح على الجَوْربين عليّ بن أبي طالب وأبو مسعود والبَرَاء بن عازِب وأَنَس بن مالك وأبو أُمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيث ؛ ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ؛ رضي الله عنهم أجمعين.
قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدّارِميّ في مسنده حدّثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خيرٍ قال : رأيت علِياً توضأ ومسح على النعلين فوسَّع ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ؛ قال أبو محمد الدّارميّ رحمه الله : هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى :﴿ وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين ﴾.
قلت : وقول عليّ رضي الله عنه لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين، أخرجه أبو داود عنه قال : لو كان الدِّين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه.


الصفحة التالية
Icon