والظاهر أنّ اللحية ليست داخلة في غسل الوجه، لأنها ليست منه.
وكذلك الأذنان عرضاً من الأذن إلى الأذن.
ومن رأى أن الغسل هو إيصال الماء مع إمرار شيء على المغسول أوجب الدلك، وهو مذهب مالك، والجمهور لا يوجبونه.
والظاهر أن المضمضة والاستنشاق ليس مأموراً بهما في الآية في غسل الوجه، ويرون ذلك سنة.
وقال مجاهد : الاستنشاق شطر الوضوء.
وقال عطاء، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وإسحاق : من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة.
وقال أحمد : يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة : والإجماع على أنه لا يلزم غسل داخل العينين، إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه.
وأيديكم إلى المرافق، اليد : في اللغة من أطراف الأصابع إلى المنكب، وقد غيا الغسل إليها.
واختلفوا في دخولها في الغسل، فذهب الجمهور إلى وجوب دخولها، وذهب زفر وداود إلى أنه لا يجب.
وقال الزمخشري : إلى، تفيد معنى الغاية مطلقاً، ودخولها في الحكم وخروجها أمر يدور مع الدليل.
ثم ذكر مثلاً مما دخل وخرج ثم قال : وقوله :﴿ إلى المرافق وإلى الكعبين ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين انتهى كلامه.
وذكر أصحابنا أنه إذا لم يقترن بما بعد إلى قرينة دخول أو خروج فإنّ في ذلك خلافاً.
منهم من ذهب إلى أنه داخل، ومنهم من ذهب إلى أنه غير داخل، وهو الصحيح وعليه أكثر المحققين : وذلك أنه إذا اقترنت به قرينة فإن الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل، فإذا عرى من القرينة فيجب حمله على الأكثر.
وأيضاً فإذا قلت : اشتريت المكان إلى الشجرة فما بعد إلى هو داخل الموضع الذي انتهى إليه المكان المشتري، فلا يمكن أن تكون الشجرة من المكان المشتري، لأن الشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء إلا أن يتجوز، فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاء.