والظاهر أنّ رد اليدين على شعر الرأس ليس بفرض، فتحقق المسح بدون الرد.
وقال بعضهم : هو فرض.
والظاهر أن المسح على العمامة لا يجزىء، لأنه ليس مسحاً للرأس.
وقال الأوزاعي، والثوري، وأحمد : يجزىء، وأنّ المسح يجزىء ولو بأصبع واحدة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجزىء بأقل من ثلاث أصابع.
والظاهر أنه لو غسل رأسه لم يجزه، لأن الغسل ليس هو المأمور به وهو قول : أبي العباس ابن القاضي من الشافعية، ويقتضيه مذهب الظاهرية.
وقال ابن العربي : لا نعلم خلافاً في أنّ الغسل يجزيه من المسح إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاضي أنه لا يجزئه.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر، وهي قراءة أنس، وعكرمة، والشعبي، والباقر، وقتادة، وعلقمة، والضحاك : وأرجلِكم بالخفض.
والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع الرأس.
وروى وجوب مسح الرجلين عن : ابن عباس، وأنس، وعكرمة، والشعبي، وأبي جعفر الباقر، وهو مذهب الإمامية من الشيعة.
وقال جمهور الفقهاء : فرضهما الغسل.
وقال داود : يجب الجمع بين المسح والغسل، وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية.
وقال الحسن البصري، وابن جرير الطبري : يخير بين المسح والغسل ومن أوجب الغسل تأول أنّ الجر هو خفض على الجواز، وهو تأويل ضعيف جداً، ولم يرد إلا في النعت، حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية، أو تأول على أنّ الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل، وحذف الفعل وحرف الجرّ، وهذا تأويل في غاية الضعف.
أو تأول على أنّ الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف المذموم المنهى عنه، فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح، ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها.
وقيل : إلى الكعبين، فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأنّ المسح لم يضرب له غاية انتهى هذا التأويل.