وقد حكى ذلك الطبرسي في "مجمع البيان"، والظاهر أن هذا البعض من الشيعة، ولا أجد لهم في ذلك متمسكاً.
﴿ وامسحوا ﴾، قيل : الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه ؛ وقيل : للتبعيض، وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في "التذكرة" أنها تجىء لذلك، وأنشد :
شربن بماء البحر ثم ترفعت...
متى لجج خضر لهن نئيج
وقيل : إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدي، والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان فوق الأذنين لما روى مسلم عن المغيرة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ؛ والكتاب مجمل في حق الكمية فالتحق بياناً له، والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك، ويقول : هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد إلى كمية مخصوصة أجمل فيها، بل إلى الإطلاق فيسقط عنده بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس، على أن في حديث المغيرة روايتان : على ناصيته.