وقال ابن مسعود : هو الرشوة في كل شيء.
قال مسلم بن صبيح : صنع مسروق لرجل في حاجة فأهدى له جارية فغضب غضباً شديداً، وقال : لو علمت إنّك تفعل هذا ما كلّمت في حاجتك، ولا أكلم لما بقي من حاجتك، سمعت ابن مسعود يقول : من يشفع شفاعة ليرد بها حقّاً أو ليدفع بها ظلماً فأهدي له فقيل فهو سحت، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ما كنّا نرى ذلك إلاّ الأخذ على الحكم، قال : الأخذ على الحكم كفر. قال اللّه عز وجل ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ الله فأولئك هُمُ الكافرون ﴾ [ المائدة : ٤٤ ].
وقال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يُعزل.
وقال عمر وعلي وابن عباس رضي اللّه عنهم : السحت خمسة عشر : الرشوة في الحكم ومهر البغي وحلوان الكاهن، وثمن الكلب والقرد والخمر والخنزير والميتة والدم وعسيب الفحل وأجر النائحة والمغنية والقايدة والساحر وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة.
وعن جعفر بن كيسان قال : سمعت الحسن يقول : إذا كان لك على رجل دين فما أكلت في بيته فهو سحت. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللّه ﷺ :" لعنة اللّه على الراشي والمرتشي ".
قال الأخفش : السحت كل كسب لا يحل. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾
وقال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ على التكثير.
والسُّحْت في اللغة أصله الهلاك والشدّة ؛ قال الله تعالى :﴿ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾ [ طه : ٦١ ].
وقال الفرزدق :
وعَضُّ زمان يا بنَ مَرْوان لم يَدعْ...
من المال إلاّ مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ
كذا الرواية.
أو مُجلَّفُ بالرفع عطفاً على المعنى ؛ لأن معنى لم يدع لم يبق.
ويقال للحالق : أَسْحَتَ أي استاصل.