وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت الرشوة في الحكم، أمن السحت هي؟ قال : لا، ولكن كفراً، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة، فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال :" رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه ".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قيل : يا رسول الله، وما السحت؟ قال : الرشوة في الحكم ".
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت. أنه سئل عن السحت فقال : الرشوة.
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب. أنه سئل عن السحت فقال : الرشا. فقيل له : في الحكم؟ قال : ذاك الكفر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر قال : بابان من السحت يأكلهما الناس. الرشا في الحكم، ومهر الزانية.
وأخرج أبو الشيخ عن علي قال : أبواب السحت ثمانية : رأس السحت رشوة الحاكم، وكسب البغي، وعَسَبُ الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن.
وأخرج عبد الرزاق عن طريف قال : مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر، وفي لفظ : يقسم بين ناس قسماً فقال له علي : إنما تأكل سحتاً.
وأخرج الفريابي وابن جرير عن أبي هريرة قال : من السحت مهر الزانية، وثمن الكلب إلا كلب الصيد، وما أخذ من شيء في الحكم.
وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ " هدايا الأمراء سحت ".
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ " ست خصال من السحت : رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن ".
وأخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : هدايا العمال سحت.