قال أبو داود عن جابر بن عبد الله " أن النبي ﷺ قال لهم :"ائتوني بأعلم رجلين منكم" فجاؤوا بابني صُورِيَا فنَشدَهما الله تعالى "كيف تجدان أمر هذين في التوراة"؟ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأُوا ذكره في فرجها كالمِرود في المُكْحُلة رُجِما.
قال :"فما يمنعكما أن ترجموهما" قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل.
فدعا النبي ﷺ بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأُوا ذكره في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلة، فأمر النبيّ ﷺ برجمهما " وفي غير الصحيحين عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال :" زنى رجل من أهل فَدَك، فكتب أهل فَدَك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمداً عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدعا بابن صُورِيَا وكان عالمهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله ﷺ :"أَنْشدك الله كيف تجدون حدّ الزاني في كتابكم" فقال ابن صُورِيَا : فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زَنْية، والاعتناق زَنْية، والقُبلة زَنْية، فإن شهد أربعة بأنهم رأُوا ذكره في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلة فقد وجب الرّجم.
فقال النبي ﷺ :"هو ذاك" " وفي صحيح مسلم عن البَرَاء بن عازِب قال :" مُرَّ عَلَى النبي ﷺ بيهوديّ مُحمَّماً مجلوداً، فدعاهم فقال :"هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم" قالوا : نعم.